فصل: التصفيق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إعلان النكاح بحضور الشهود فقط:

الفتوى رقم (4790)
س: إني أريد أن أستفتي فضيلتكم في عقد زواج تم بإيجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج، وفي حضرة أربعة شهود من الرجال، ثم تم بعد ذلك إعلان العقد لأناس دون أناس، فهل يعتبر هذا إعلانا للزواج، وهل عقد الزواج صحيح أم غير صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالعقد صحيح، وما حصل فيه من الإشهاد يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.اللعب في الأفراح ورقص النساء:

الفتوى رقم (5067)
س: هل يصح اللعب في أفراح الزفاف ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء، كل على حدة أو لا؟
ج: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، ولا فيه فتنة، ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون- أيضا- بالدعوة إلى الوليمة ولعب الرجال بالحراب ونحوها، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة. أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعا؛ من ضرب الرجال بالدف، ورقص رجال أو نساء، أو عمل تمثيليات، أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى وسائر المعازف، فذلك غير جائز، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إقامة الفرح في المسجد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16953)
س2: هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد وتلاوة القرآن جائز أم لا؟ وما حكم الضرب بالدف؟
ج2: لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد، ولا تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد، وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد لإعلان النكاح فيما بين النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.ظهور الزوج على المنصة بين النساء:

الفتوى رقم (8854)
س: ما الحكم الشرعي في حفلات الزواج، حينما يزف العروس إلى عروسه في محفل من النساء، ويظهر فيه الرجل على (منصة) ويجلس إلى جوار عروسه كي يشاهده النساء، ومن الطبيعي هو أيضا يشاهد النساء الأجنبيات، وهن بكامل زينتهن، فهل يجوز مثل هذا العمل الذي يسمى (منصة العروسين) وإذا كان من العادة أن تذهب النساء للمشاركة في الدف والطبول الشرعي لإعلان الزفاف، فكيف نتصرف نحن الرجال الذين نغار على نسائنا من تكشف الرجل المتزوج (الأجنبي عنهن) عندما يصعد إلى منصة الحفل، إذ لابد من دخوله للمنصة حسب التقاليد، فكيف يفعل النساء الأجنبيات عنه في هذه اللحظة؟
أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلك وإرشادنا لما فيه الخير والصلاح عن طريق فتوى مكتوبة؛ ليقرأها الجميع؛ ليكونوا على بصيرة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الحميدة.
ج: ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجميل، وفي أتم زينة لا يجوز، بل هو منكر يجب إنكاره، والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل. نسأل الله- تعالى- أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم الجميع رشده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إحضار ضارب الدف:

الفتوى رقم (12700)
س: يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات، من أبرزها مناسبة الزواج، فيحضرون ما يسمونه بـ (المزلف)، وهو الذي يضرب لهم الطبل، وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعودي، على أن يبقى معهم طوال ذلك اليوم، ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلا، وهذا ما حجونا به أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة، ولكنه فرصة اجتماع القبيلة وإعلان للزواج وما إلى ذلك مما يدعونه، وعندما وعظهم أحد الإخوان- جزاه الله خيرا- بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم فيها الطبل بالمحاضرات القيمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، وننشئ عليها الجيل الجديد، طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: المشروع في إعلان الزواج: الاجتماع للسلام والتعارف والتآلف وإعداد الزوج وليمة للعرس، ويشرع في حق النساء الضرب بالدف إعلانا للنكاح. وأما ما ذكرت من إحضار (المزلف) لا يجوز، والمبلغ الذي يدفع إليه حرام، ولا يجوز دفعه ولا أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.التصفيق:

الفتوى رقم (15956)
س: ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح (عرس) أو حفلة تخرج من مراكز صيفية أو شيء فيه يذكر الله ورسوله؟ ومناسبة هذا السؤال: أنني ذهبت إلى قاعة في جدة ووجدت المسئولة عن الحفل وهو تخرج مركز صيفي للقرآن الكريم، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة، فأنكرت ذلك، وأتتني وقالت: ما دليلك على ذلك؟ فقلت لها: قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً} [سورة الأنفال الآية 35] فردت علي وقالت: بحثت كثيرا في الكتب ولم أجد دليلا على تحريم التصفيق، وقالت لي: اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلا على إنكار التصفيق. وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية، مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على هذه المسئولة الدكتورة.
ج: المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر أو ما ينكر: التسبيح والتكبير من دون تصفيق، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو سمع شيئا يعجبه قال: "سبحان الله"، أو "الله أكبر"، وهكذا إذا رأى أو سمع ما ينكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد